responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249

من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام، وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح، وكبعض الاشارات الواردة في مقام الفحش والبذاء، وكبعض الاعمال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة والنساجة بنحو يُعتدّ به لكثرته، وغير ذلك. ومنه الاكل والشرب إذا كان بنحو معتدٍّ به، دون غيره كابتلاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكَّر.

(مسألة 305): من كان مشغولًا بالدعاء في الوتر، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صلاته بذلك.

(مسألة 306): إذا أتى بفعل يشك في كونه منافياً للصلاة بنظر أهل الشرع كان عليه السؤال ممن يقلّده عن ذلك.

(مسألة 307): لابأس بالتصفيق للاعلام، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعصا، ورمي الغير بالحصى لينبهه. كما لابأس بمثل حركة اليد والاشارة بها والانحناء لتناول شي‌ء من الارض ومناولته للغير، ورمي الكلب بالحجر ليزجره، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته، وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع.

(مسألة 308): الأحوط وجوباً عدم تعمّد إدخال صلاة في صلاة، فتبطل الاولى به احتياطاً. وكذا الثانية إذا كانت الاولى فريضةً وكان ملتفتاً لحرمة قطعها، وإن كانت الاولى نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحّت الثانية وله إتمامها، ويجري حينئذٍ ما يأتي في صورة السهو.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست