responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 24

وغيره- لا يطهرها مهما كثر التقاطر، إلا أن تستهلك ويصدق على المتجمع أنه ماء عرفاً، فيطهر مع التقاطر عليه حين صدق الماء عليه.

(مسألة 16): إذا تقاطر المطر على الارض ونحوها من الاجسام الصلبة طهّرها إذا كانت نجسة بشرط أن يستولي على الموضع النجس، ولا يحتاج إلى التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر. وكذا يطهر باطنها بنفوذ الماء فيه حال استمرار التقاطر.

وكذا الحال في الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستيلاء ماء المطر عليه، وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، ولا يحتاج إلى العصر ولا إلى التعدد. نعم لو كان نفوذه بعد انقطاع التقاطر جرى عليه حكم التطهير بالماء القليل.

الفصل الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث‌

(مسألة 17): الماء المستعمل في الوضوء والغسل طاهر إذا لم تصبه نجاسة خارجية، سواء كان قليلًا أم كثيراً.

(مسألة 18): الماء المستعمل في الوضوء يطهِّر من الخبث وهو النجاسة. كما أنه يطهِّر من الحدث، فيصح الوضوء به والغسل.

(مسألة 19): الماء المستعمل في غسل الجنابة وغيره من الاغسال الواجبة لا يصح الوضوء ولا الغسل به، إلا أن يكون معتصماً كالكُرّ وذي المادة. وأما المستعمل في الغسل المستحب فلا بأس باستعماله في الوضوء والغسل، كماء غسل الجمعة إذا لم يصادف الجنابة ولم يكن رافعاً لها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست