responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 230

وبين غيرهما من الاذكار، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في القراءة.

(مسألة 242): يجزئ «سبحان الله» مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه الثلاث، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة عرفية من خوف أو نحوه. والأحوط وجوباً الاقتصار في الضرورة العرفية على ما إذا كانت مستوعبة للوقت.

(مسألة 243): يجري في الاخرس والعاجز عن تعلّم الصحيح ما تقدم في القراءة.

(مسألة 244): من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حدّه الواجب صحت صلاته.

(مسألة 245): من قال في الركوع «سبحان ربي الاعلى وبحمده» لم يجتزئ به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثلاث تسبيحات.

الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوباً، بالمقدار المتقدم في تكبيرة الاحرام والقراءة.

الرابع: رفع الرأس منه حتى يعتدل قائماً. والأحوط وجوباً الطمأنينة حاله، ولو أخلّ بها سهواً لم تبطل صلاته. وكذا لو أخل بالاعتدال إذا خرج عن حدّ الركوع. وقد تقدم في القراءة بعض الفروع المتعلقة بالطمأنينة، وهي تجري هنا.

(مسألة 246): إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم- ولو بالاعتماد على شي‌ء من عصا أو غيرها- ركع جالساً إذا تمكّن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام. وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالساً فالأحوط وجوباً الانحناء بظهره بالمقدار الميسور وهو قائم، فإن تعذّر الانحناء

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست