responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228

(مسألة 239): إذا شك في القراءة أو الذكر قبل التكبير للركوع أو القنوت أتى بما شك فيه، بل هو الأحوط وجوباً إذا كان الشك بعد التكبير قبل الركوع، أما لوشك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما شك فيه. بل الظاهر ذلك أيضاً لو حصل الشك بعد الدخول في القنوت، وإن كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع والإتيان بما شك فيه ثم إعادة القنوت برجاء المطلوبية.

(مسألة 240): تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». والأولى الاخفات بها، الترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الايات والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد: (كذلك الله ربي) أو (ربنا) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة (الحمد لله رب العالمين)، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة (عمّ) و (هل أتى) و (الغاشية) و (البلد) في صلاة الصبح، وسورة (الاعلى) و (الشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و (التكاثر) في العصر والمغرب.

ويستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة الاعلى في الركعة الثانية من العشائين ليلة الجمعة، وقراءة سورة الجمعة في الاولى والتوحيد في الثانية من صبحها، وقراءة سورة الجمعة في الاولى والمنافقين في الثانية من ظهريها، وقراءة سورة (هل أتى) في الاولى و (هل أتاك) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة (التوحيد) في الاولى و (القدر) في الثانية، وروي أيضاً عكس ذلك، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست