responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183

الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه من ذي النفس السائلة، وأما من غير ذي النفس السائلة فالأحوط وجوباً المنع إذا كان له لحم، دون مثل البق والبرغوث والنحل والخنافس مما لا لحم له.

(مسألة 55): لا فرق في المنع بين الملبوس والمحمول مما تتم به الصلاة وغيره. بل حتّى مثل الشعرات القليلة الواقعة على الثوب على الأحوط وجوباً.

(مسألة 56): يستثنى من غير مأكول اللحم الإنسان، فإنه يجوز الصلاة في أجزائه وفضلاته الطاهرة.

(مسألة 57): يستثنى من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وَبَر الخزّ وجلده، وهو دابة تعيش في الماء، وتخرج إلى البرّ له وَبَر ينسج منه الثياب. لكن في تعيينه إشكال، لان المعروف بالخزّ الان ربّما يكون حيواناً برياً. وهناك مستثنيات اخر قيل بها، ولا يخلو استثناؤها عن إشكال، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن الكل.

(مسألة 58): اذا صلّى في غير المأكول جاهلًا به صحت صلاته، وكذا لو صلّى به ناسياً له أو جاهلًا بمانعيته.

(مسألة 59): إذا شكّ في أن شيئاً ما من أجزاء الحيوان صحت الصلاة به، وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردّد بين الحلال والحرام كالماعز والثعلب.

الخامس: أن لا يكون من الذهب الملبوس وإن لم يكن ساتراً، كالخاتم، ولا بأس بالمحمول المستور. وأما الظاهر الذي يتزين به فالأحوط وجوباً مانعيته. وهذا كله للرجال، وأما للنساء فلا بأس بذلك كله.

(مسألة 60): يحرم على الرجال التزيّن بالذهب حتّى في غير الصلاة، ولو بغير اللبس، كتعليق الأوسمة من الذهب. نعم إذا لم يكن بنفسه زينة للرجل عرفاً، بل زينة لما يحمله فلا بأس به، كتحلية السيف والقلم به وإن ظهَرا. بل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست