responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 181

(مسألة 49): لا يجب ستر العورة والبدن من جهة الاسفل بسراويل ونحوها. نعم إذا كان المصلي واقفاً على شباك أو طرف سطح فالأحوط وجوباً التستر بحيث لو كان تحته أحد لم يره.

(مسألة 50): إذا أخلّ بالستر جهلًا أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ صحت صلاته. وأمّا لو التفت في الاثناء فإن كان حين الالتفات مستوراً صحت صلاته ولا يبطلها الاخلال به قبل الالتفات، وإن لم يكن حين الالتفات مستوراً فبادر إلى الستر ففي صحة صلاته إشكال، فالأحوط وجوباً الاعادة. وله قطعُ الصلاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف.

الفصل الثاني في اللباس الساتر

يكفي في الساتر عن النظر المحرَّم كل مانع عن الرؤية كالثياب وورق الشجر والحشيش والطين واليدين، بل حتّى البناء الحاجب عن الناظر والظلمة على ما تقدم في أحكام الخلوة. أما الساتر في الصلاة فلا يكفي فيه ذلك، ولذا تقدم عموم وجوب الستر لحالة عدم الناظر، بل الأحوط وجوباً مع الامكان لزوم كون الساتر من سنخ الثياب واللباس كالمئزر والسراويل والقميص والرداء والقناع للمرأة ونحو ذلك، وعدم الاجتزاء بمثل ورق الشجر والحشيش واليدين، فضلًا عن مثل الطين والوحل ونحوها مما يطلى به البدن ويحجب عن النظر، إلا أن يضطر إلى ذلك فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا، فيشترط في لباس المصلي امور:

الأول: الطهارة، إلا فيما يعفى عنه، على ما تقدم في أحكام النجاسات.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست