responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 170

وبين الظهر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة للعشاء بعدها وتسمى الوتيرة. وثماني ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها. وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد في نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الافضل.

(مسألة 4): النوافل المذكورة ركعتان ركعتان، لكل ركعتين تشهّد وتسليم، عدا الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشهّد وتسليم، وتفصل عن الشفع بتشهّد وتسليم. وأما بقية الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان بتشهّد وتسليم، إلا ما استُثني فينبَّه عليه عند التعرّض له.

(مسألة 5): الوتيرة وإن كانت مشروعة في الاصل ركعتين من جلوس إلا أنّه يشرع الإتيان بها من قيام، بل هو أفضل.

(مسألة 6): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نافلة العصر على أربع ركعات، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وفي صلاة الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة.

(مسألة 7): تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة، والظاهر عدم سقوط الوتيرة، وهي الركعتان بعد العشاء.

(مسألة 8): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغير الرواتب حال الجلوس اختياراً. لكن يستحب عدّ كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين، كما يكرر غيرها من النوافل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست