responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124

للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل. لكنه غير ثابت. نعم الأحوط استحباباً المبادرة لاداء الصلاة بالتيمم، ثم القضاء إذا تحققت شروطه. ويترتب على ذلك أنه إذا احتمل سعة الوقت لاستعمال الماء وجبت المبادرة لاستعماله برجاء إدراك الصلاة بالطهارة المائية، ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم في الوقت. بل حتى لو علم بضيق الوقت عن إدراك تمام الصلاة بالطهارة المائية لكن علم أو احتمل إدراك بعضها بمقدار ركعة فما زاد فالأحوط وجوباً المبادرة لاستعمال الماء وعدم الاكتفاء بالتيمم في الوقت. هذا كله إذا كان واجداً للماء، أما إذا لم يكن واجداً له وأمكنه تحصيله بالسعي له أو بشرائه أو استيهابه إلا أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر مشروعية التيمم والاجتزاء به في صحة عمله، من دون أن يجب عليه القضاء.

(مسألة 361): يستحب النوم على طهارة، فإذا أوى المكلف إلى فراشه وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فلا بأس بالإتيان بذلك برجاء المطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر بالماء.

الفصل الثاني فيما يتيمم به‌

وهو كل ما يسمى أرضاً وإن كان صلباً لا يعلق منه شي‌ء بالكف عند ضربها به، كالصخر والحجر الاملس. وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بالتراب مع الامكان.

(مسألة 362): لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه الارض، وإن كان أصله منها، كالنبات والملح والزجاج، وبقية المعادن كالياقوت والزمرد والفيروزج ومسحوقها. نعم الظاهر صدق الارض على دُرّ النجف، لانه نوع من الحصى‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست