responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 70

ان يخبر بالأجل فان اخفى تخير المشتري بين الرد و الإمساك بالثمن على اشكال في كونه [157] حالا أو مؤجلا بذلك الأجل.

(مسألة 5) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها‌

مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.

(مسألة 6) : إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال‌

كما إذا أخبر ان رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.

(مسألة 7) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم و لم يعمل فيها شيئا‌

كان ذلك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلك، اما إذا عمل في السلعة عملا فان كان بأجرة جاز ضم الأجرة الى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له ان يقول: بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا، و ان كان العمل بنفسه و كان له اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة الى رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا، و إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد.


[157] الأقرب كونه مؤجلا بذلك الأجل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست