responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 58

التقويمين [126] و البناء على الأقل عملا بالأصل و الأحوط التصالح.

(مسألة 60) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار‌

بين الإمساك و أخذ الأرش و بين رد المعيب وحده فان اختار الثاني كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب [127] وحده بل إما أن يردهما معا أو يختار الأرش.

(مسألة 61) : إذا اشترك شخصان في شراء شي‌ء فوجداه معيبا‌

فليس لأحدهما أن يرد [128] حصته بل إما ان يرداه جميعا أو يأخذا الأرش‌

(مسألة 62) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي سقوط الخيار اشكال‌

و ان كان الأظهر سقوط الرد و ثبوت الأرش.

تذنيب في أحكام الشرط

(مسألة 63) : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه‌

كما إذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه ان يخيط له ثوبا فإن البائع يملك على المشتري [129] الخياطة بالشرط فيجب عليه خياطة‌


[126] إلا إذا كان أحدهما أوسع خبرة من الآخر و أكثر فهما للسوق فإنه لا يبعد حينئذ تقديمه عند إصرار الطرفين على الخلاف.

[127] بل حاله حال الفرع السابق نعم لو كان الشيئان بحكم المال الواحد عرفا كزوجي الحذاء كان عليه ردهما معا و لو كان العيب في أحدهما‌

[128] بل له ذلك و للبائع عندئذ خيار تبعض الصفقة.

[129] بل البائع يملك بالشرط المذكور التزام المشتري له بالخياطة لا نفس الخياطة و لهذا لا يجوز له نقل ما يملكه الى الغير بعوض كما يجوز للمستأجر ان ينقل ما يملكه من فعل الأجير بعوض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست