نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 58
التقويمين [126] و البناء على الأقل عملا بالأصل و الأحوط التصالح.
(مسألة 60) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار
بين الإمساك و أخذ الأرش و بين رد المعيب وحده فان اختار الثاني كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب [127] وحده بل إما أن يردهما معا أو يختار الأرش.
(مسألة 61) : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا
فليس لأحدهما أن يرد [128] حصته بل إما ان يرداه جميعا أو يأخذا الأرش
(مسألة 62) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري ففي سقوط الخيار اشكال
و ان كان الأظهر سقوط الرد و ثبوت الأرش.
تذنيب في أحكام الشرط
(مسألة 63) : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه
كما إذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه ان يخيط له ثوبا فإن البائع يملك على المشتري [129] الخياطة بالشرط فيجب عليه خياطة
[126] إلا إذا كان أحدهما أوسع خبرة من الآخر و أكثر فهما للسوق فإنه لا يبعد حينئذ تقديمه عند إصرار الطرفين على الخلاف.
[127] بل حاله حال الفرع السابق نعم لو كان الشيئان بحكم المال الواحد عرفا كزوجي الحذاء كان عليه ردهما معا و لو كان العيب في أحدهما
[128] بل له ذلك و للبائع عندئذ خيار تبعض الصفقة.
[129] بل البائع يملك بالشرط المذكور التزام المشتري له بالخياطة لا نفس الخياطة و لهذا لا يجوز له نقل ما يملكه الى الغير بعوض كما يجوز للمستأجر ان ينقل ما يملكه من فعل الأجير بعوض.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 58