نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 40
أيام سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.
(مسألة 5) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد
كما يسقط بإسقاطه بعده و بالتصرف [81] في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.
(مسألة 6) : لا يثبت [82] هذا الخيار للبائع
حتى لو كان الثمن حيوانا
(مسألة 7) : يختص هذا الخيار بالبيع
و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة 8) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
كان تلفه من مال البائع و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة 9) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري
لم يمنع من الفسخ و الرد، و ان كان بتفريط منه سقط خياره.
(الثالث) خيار الشرط
و المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.
(مسألة 10) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين و تعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار [83] بلا مدة و لا جعله مدة غير محدودة [84] قابلة للزيادة و النقيصة مثل مجيء الحاج
[81] أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا و إذا كان المباع جارية اعتبر النظر الى ما كان يحرم عليه و اللمس بحكم الحدث شرعا.
[82] فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت.
[83] إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح.
[84] عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 40