نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 361
(الثاني) التسمية من الذابح من الالتفات
و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
(مسألة 20) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح
و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا [30] و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 21) : يجوز ذبح الأخرس
و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة 22) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى
مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه. و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.
(الثالث) خروج الدم المعتدل [31] على النحو المتعارف
على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و ان علم حياتها حال الذبح.
(الرابع) أن يكون الذبح من المذبح [32]
فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي
[30] أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة و يعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.
[31] و تعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح و لو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها.
[32] هذا الشرط مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الاعتبار.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 361