responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 361

(الثاني) التسمية من الذابح من الالتفات

و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.

(مسألة 20) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح‌

و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا [30] و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.

(مسألة 21) : يجوز ذبح الأخرس‌

و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.

(مسألة 22) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى‌

مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه. و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.

(الثالث) خروج الدم المعتدل [31] على النحو المتعارف

على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و ان علم حياتها حال الذبح.

(الرابع) أن يكون الذبح من المذبح [32]

فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي‌


[30] أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة و يعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.

[31] و تعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح و لو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها.

[32] هذا الشرط مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الاعتبار.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست