قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(الرابعة) يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
و ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم؛ و مع القسمة يطلق و يزول الحجر بالأداء
(الخامسة) الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغوا كذلك للأب و الجد له
فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ و المفلس للحاكم خاصة.