responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 192

كتاب الحجر

و أسبابه أمور:

(منها) الصغر فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ و الرشد و يعلم الأول بإنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام [1] أو الحيض [2] أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الأنثى و الثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم و لا يزول الحجر مع فقد أحدهما و ان طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادتهن على اشكال أو بشهادة الرجال.

(و منها) الجنون و لا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.

(و منها) السفه و يحجر على السفيه في ماله خاصة [3] على المشهور.

(و منها) الفلس و يحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر، و إذا‌


[1] بل مطلق خروج المني و لو في حال اليقظة.

[2] ان أراد ان ما يكون حيضا على تقدير البلوغ يعتبر امارة على البلوغ فلا دليل عليه و ان أراد ان ما هو حيض فعلا شرعا يعتبر امارة فهو غير معقول لأن حيضة الدم شرعا فرع البلوغ نعم كثيرا ما يكشف عروض الدم الواجد لصفة الحيض عن البلوغ كشفا واقعيا.

[3] الأحوط احتياج تصرفاته المالية في نفسه بإجارة و غيرها إلى الإجازة أيضا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست