responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 132

يترتب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع و لا يترتب أيضا عليها أحكام المسجد.

(مسألة 60) : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه‌

كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه.

(مسألة 61) : يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها‌

، فان كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين [68] المحازة و ان قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر و ان كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بان كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز [69] أيضا و ان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالأجرة المسماة و في الإمضاء و الرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه إشكال قوي [70].


[68] تملك المستأجر للعين المحازة في غير صورة قصد الأجير الحائز الحيازة له محل اشكال بل منع فان كانت الإجارة واقعة على الحيازة للمستأجر و حاز الأجير لنفسه مثلا كان المحاز له و انفسخت الإجارة و ان كانت الإجارة واقعة على طبيعي الحيازة كان المحاز للأجير في الفرض المذكور و استحق الأجرة المسماة أيضا.

[69] إذا كان ما في الذمة هو الحيازة للمستأجر و حاز الأجير بهذا القصد.

[70] بل الظاهر عدم الإشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست