responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 130

الثانية على إجازة المستأجر الأول. فان لم يجز بطلت و استحق الأجير على من عمل له اجرة المثل، كما ان المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الاولى و المطالبة بقيمة العمل الفائت و ان أجاز [63] صحت الإجارة الثانية و استحق الأجير على كل من المستأجر الأول و الثاني الأجرة المسماة في الاجارتين و برئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، و ان كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك [64] نعم يسقط العمل‌


فيما يناظره من النحو الأول و الظاهر ان كون الإجارة واقعة على الخياطة في الذمة أو على الخياطة الخارجية لا يوجب اختلافا في الحكم الا من ناحية ان احتمال الانفساخ القهري هنا غير وارد بينما هو الأقرب هناك فالمستأجر الأول في كلا الحالين مخير بين الفسخ و تغريم الأجير قيمة الخياطة و الرجوع على المستأجر الثاني بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة على التفصيل المتقدم فان اختار الأول أو الثاني ملك الأجير مورد الإجارة الثانية فإن أجازها بعد تملكه نفذت و الا رجع على المستأجر الثاني بقيمة المثل و ان اختار الثالث استقر الضمان على المستأجر الثاني و لم يكن له الرجوع على الأجير و كان للأجير على المستأجر الأول الأجرة المسماة.

[63] بينا آنفا ان الإجازة لا تجدي في تصحيح الإجارة و اما تنازل المستأجر الأول عن حقه فأثره أثر الفسخ المتقدم في التعليقة السابقة الا من ناحية ان الأجير في فرض التنازل يستحق الأجرة المسماة.

[64] هذا إذا أراد بتعدد المطلوب ثبوت إجارتين و اما إذا أراد به كون المباشرة شرطا في ضمن العقد فحكم الإجارة الثانية من حيث البطلان و ان كان كما هو الا ان المستأجر الأول ليس له هنا حق الرجوع على المستأجر الثاني و إنما للأجير الرجوع على المستأجر الثاني بأجرة المثل رأسا و لا يثبت للمستأجر الأول على الأجير‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست