responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 119

لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.

(مسألة 29) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين‌

لكن لا يجوز تسليمها إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة؛ و يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين؛ و يجوز أن يستأجر [32] شخصين لعمل شي‌ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

(مسألة 30) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى‌

فيجوز أن يؤجره داره سنة متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بد من تعيين مبدأ المدة؛ و إذا أطلقت الإجارة مدة معينة و لم يذكر البدء انصرف الى الاتصال.

(مسألة 31) : إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف‌

كان على المؤجر دفع فرد آخر.

فصل و فيه مسائل

(مسألة 32) : العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت‌

إلا بالتعدي أو التفريط؛ و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح؛ و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها ففيه اشكال و كذا الإشكال في ضمان العين في الإجارة الباطلة إذا تلفت و في ضمان الوصف إذا تعيبت و ان كان الأظهر الصحة [33] في الجميع.


[32] إذا كان مورد الإجارة العمل في مجموع ذمتهما فهو و ان كان المورد العمل الخارجي فلا بد من تحديد حصة كل منها من العمل لدفع الغرر‌

[33] العبارة لا تخلو من قصور و الظاهر عدم ضمان العين ذاتا و وصفا في الإجارة الباطلة و صحة اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة في العقد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست