responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 68

(مسألة 135): كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح

كما مر، و لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف و حصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالا في سبيل إخراج معدن، استثني ذلك منه بعد إخراجه، و لو كان الإخراج بعد مضي سنة أو أكثر، فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح في سنته، و من ذلك النقص الوارد على المصانع و السيارات و آلات المصانع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح و الفائدة كما مر.

(مسألة 136): لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به- مع بقاء عينه

مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شي‌ء منها قبل الاكتساب فلا يجوز استثناء قيمته من الربح، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.

(مسألة 137): يجوز إخراج المئونة من الربح،

و إن كان له مال غير مال التجارة، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع عليهما.

(مسألة 138): إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،

وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها- مع بقاء عينها- إذا استغنى عنها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة- كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب- أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة كالثياب التي لبسها شهرا أو شهرين ثم استغنى عنها، أو الدار التي اشتراها بربح أثناء السنة و سكن فيها ستة أشهر مثلا ثم استغنى عنها و هكذا.

(مسألة 139): إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة

كالسكر و الطحين‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست