responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 167

الحيض، بان كانت تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحيض في كل شهر أزيد من مرة، أو كانت تحيض في كل شهرين مرة، و سواء أ كانت معتادة بأقسامها أم لا.

مسألة 548: المراد بالقروء الاطهار

، و يكفي في الطهر الأول مسمّاه و لو كان قليلًا، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهرٍ بين الطلاق و الحيض و لو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة، و الظاهر انه لا فرق بين الحيض الطبيعي و ما كان بعلاج و كذا الحال في الطهر.

مسألة 549: بناءً على ما تقدم من كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة

، و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة، فأقل زمان يمكن ان تنقضي به العدّة ستة و عشرون يوماً و لحظتان بان كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من اوله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة و إنما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث.

القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها

ثلاثة أشهر أو أزيد، و عدّتها ثلاثة أشهر.

القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة

، و هي من لا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست