responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 165

الفصل الثالث في العدد

العدد جمع (عدّة) و هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.

مسألة 541: يوجب العدّة أُمور:

1 الطلاق بأقسامه.

2 الفسخ بالعيب أو غيره، و الانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.

3 الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه.

4 انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع.

5 الوفاة، و فيما يلي أحكام الجميع.

عدّة الطلاق

مسألة 542: إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معيّنة

لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، و تستثنى من ذلك:

1 من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الأظهر، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: اما دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.

مسألة 543: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة

قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين، و يكفي في مقطوع

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست