العدد جمع (عدّة) و هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة على ما سيأتي تفصيله ان شاء اللّه تعالى.
مسألة 541: يوجب العدّة أُمور:
1 الطلاق بأقسامه.
2 الفسخ بالعيب أو غيره، و الانفساخ بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها.
3 الوطء بالشبهة مجرداً عن العقد أو معه.
4 انقضاء المدة أو هبتها في عقد الانقطاع.
5 الوفاة، و فيما يلي أحكام الجميع.
عدّة الطلاق
مسألة 542: إذا طلّقت المرأة من زوجها وجب عليها الاعتداد فترة معيّنة
لا يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضائها، و تستثنى من ذلك:
1 من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لا عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه وجبت عليها العدّة على الأظهر، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: اما دخول الزوج، أو دخول مائه في فرجها بطريقة ما.
مسألة 543: يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة
قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان ممّن لا إنزال له كمقطوع الأنثيين، و يكفي في مقطوع