responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74

و أكثر الحيض عشرة أيام، و كذلك أقل الطهر بين حيضتين، و أما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد ففي كونه طهراً أو حيضاً وجهان، فالأحوط الجمع فيه بين أحكام الطاهرة و الحائض.

و على ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة أو زائدة على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.

الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين

من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان و العدد كأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلًا فالعادة وقتية و عددية. و إن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة. و إن اتفقا في العدد فقط كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني مثلًا فالعادة عددية فقط.

مسألة 215: ذات العادة الوقتية سواء أ كانت عددية أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها

و إن كان أصفر رقيقاً، و كذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت و العادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة، و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة.

مسألة 216: غير ذات العادة الوقتية سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا

كالمبتدئة إذا رأت الدم و كان جامعا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست