الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء على الطهارة.
الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين
، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، و كذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه، و الأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها، و أما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق بعد انقطاع الدم و عدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر.
مسألة 214: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره
، نعم يلزم على الأحوط على الحامل ذات العادة الوقتية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة و لا مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.