responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73

الجمع بين عمل الحائض و الطاهرة. و الأظهر جواز البناء على الطهارة.

الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين

، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، و كذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه، و الأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها، و أما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق بعد انقطاع الدم و عدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر.

مسألة 214: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره

، نعم يلزم على الأحوط على الحامل ذات العادة الوقتية الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.

الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره

أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج، و يكفي التلفيق من أبعاض اليوم، و لا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة و لا مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست