responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 79

أربعا و ثلاثين، و تحريم كل مسكر عند تحريم الخمر، الى غير ذلك [1].

و هذا محل إشكال عندهم رحمهم اللّه، لمنافاته لظاهر (وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ) [2] و أمثاله، و الكليني (رحمه اللّه) قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه [3].

و وجّه: بأنها تثبت من الوحي إلّا أن الوحي تابع و مجيز.

خامسا: تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه و لا يريد شيئا لقبحه، كإرادة تغيّر القبلة، فأوحى اللّه تعالى إليه (صلّى اللّه عليه و آله) بما أراد [4].

سادسا: تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه، كما في صورة التقية [5].

سابعا: تفويض أمر الخلق، بمعنى: أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحة أم لا، بل و إن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم [6].

و بعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال، و في محمّد بن سنان ما يشير إليه [7].


[1] راجع بحار الأنوار: 25/ 328 و ما بعدها، فصل في بيان التفويض و معانيه، و تفسير آية 7 من سورة الحشر قوله تعالى: (وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

[2] النجم: 53/ 3.

[3] الكافي: 1/ 363، باب في معرفتهم أوليائهم و التفويض إليهم.

[4] مجمع البيان: 1/ 227.

[5] راجع مقباس الهداية: 2/ 379، الرابع.

[6] راجع تفسير الآية 65 من سورة النساء: (فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

[7] التعليقة: 8.

نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست