نام کتاب : منتهى المقال في أحوال الرجال نویسنده : الحائري، ابو علي جلد : 1 صفحه : 79
أربعا و ثلاثين، و تحريم كل مسكر عند تحريم الخمر، الى غير ذلك [1].
و هذا محل إشكال عندهم رحمهم اللّه، لمنافاته لظاهر (وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ)[2] و أمثاله، و الكليني (رحمه اللّه) قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه [3].
و وجّه: بأنها تثبت من الوحي إلّا أن الوحي تابع و مجيز.
خامسا: تفويض الإرادة، بأن يريد شيئا لحسنه و لا يريد شيئا لقبحه، كإرادة تغيّر القبلة، فأوحى اللّه تعالى إليه (صلّى اللّه عليه و آله) بما أراد [4].
سادسا: تفويض القول بما هو أصلح له و للخلق، و إن كان الحكم الأصلي خلافه، كما في صورة التقية [5].
سابعا: تفويض أمر الخلق، بمعنى: أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحة أم لا، بل و إن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم [6].
و بعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال، و في محمّد بن سنان ما يشير إليه [7].
[1] راجع بحار الأنوار: 25/ 328 و ما بعدها، فصل في بيان التفويض و معانيه، و تفسير آية 7 من سورة الحشر قوله تعالى: (وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).