responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 28

المجتهد المعلوم نسبه ينعقد الإجماع مع خلافه في حياته فلو استلزم عدم الاعتداد في الإجماع عدم الاعتداد في التقليد لزم عدم جواز تقليد كل مجتهد معلوم نسبه. و أنتم لا تقولون به و تحريره ان الإجماع عبارة عن اتفاق الأحياء فلا جرم لا يعتد بقول الميت في الإجماع لأنه ليس من الأحياء حتى يعتبر قوله في تحقق الإجماع. هذا قصارى ما قاله المانعون و الأجوبة عنه

[أدلة المثبتين لحجية قول المجتهد من الأموات]

و أما الاستدلال على جوازه فمن وجوه.

[الدليل الأول أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة (ع) عددها أربعمائة أما الكتب فهي أكثر منها]

(الأول) ان أصول الحديث التي دونها أصحاب الأئمة (ع) عددها أربعمائة أما الكتب فهي أكثر منها و مشايخنا المحمدون الثلاثة (قدس اللّه أرواحهم) لما صنفوا هذه الأصول الأربعة و أخذوها من الأربعمائة و نحوها اجتهدوا في نزع الاخبار من مقارها و ذلك انهم عمدوا سيما الشيخ طاب ثراه الى الاخبار الواردة في المسألة الواحدة فأخذوا من الأصول بعض الاخبار المناسبة و ذكروا بعض ما ينافيها و تركوا بقية الاخبار و ما عارضها و ان كانت صحيحة السند الا ان ما ذكروه أخصر طريقا و من تتبع الموجود من الأصول ككتاب محاسن البرقي يظهر له صحة ما ذكرناه و ذلك انه إذا عنون بابا من الأبواب ينقل فيه ما يقرب من عشرين حديثا مثلا و طرق أكثرها من واضح الصحيح فلما عمد الكليني و الشيخ عطر اللّه مرقديهما الى انتزاع الاخبار من ذلك الكتاب ما نقلوا الا بعضها محافظة على الاختصار و لو نقلوها كما هي لربما فهم غيرهم منها غير ما ذهبوا اليه و عقلوه من تلك الاخبار مع ما حصل عليها بسبب ما فعلوا من الإضمار و القطع و الإرسال و أنواع الاختلال و بالجملة فما صنعوه من أقوى أنواع الاجتهاد و مع ذلك قبل علمائنا رواياتهم و نقلوهم و اعتمدوا عليها و سكنوا إليها و لم يوجبوا على أنفسهم البحث و الفحص و من الأصول و الكتب المدونة في أعصار

نام کتاب : منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات نویسنده : الجزائري، السيد نعمة الله    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست