responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85

و ربما احتيج اليها عند المناظرات مع اهل الآراء

و الجواب‌

اولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الاول‌

حيث لا شبهة تتراكم و لا ادلّة تتعاند قال الغزالى و لو قلد احد اليوم أبا بكر لم يجوّزه احد من العلماء لانهم ما نخلو الحوادث و بمثل ذلك اثبت وجوب تقليد الشافعى فى المنخول فقال ما اوجب تقليد ابى حنيفة دون ابى بكر اوجب تقليد الشّافعى‌

و ثانيا ما ذكرتم لا يحتاج الى ملكة و انتم لا تقولون به‌

نعم صريح الشريف المشار اليه ذلك حيث يقول فى كتابه بل اقول لو انّ اعجميّا علم جواز نقل الحديث بالمعنى فعلم ان الثقة المامون ترجم حديثا معلوم النسبة الى المعصوم فسمعه منه او راى فى كتابه المتواتر عنه لجاز له العمل و ان لم يكن له قدرة على فهمه لو لم يترجمه فمن هذا الّذى قلته يعلم انّ المتجزّى القادر على استنباط بعض المسائل من الطريق الصّواب الذى يسمونه اجتهادا هو من العلماء العارفين عندى فيجوز له العمل بما ادى اليه اجتهاده اللّهم الّا ان يكون ما جعله دليلا على المسألة غير ما جعله الشارع دليلا عليه و هذا جاز فى المجتهد المطلق ايضا بل ربما كان هذا المتجزّى محدثا

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست