المنجزة بحسب الصّناعة فى حق المتمكن الذى حاله ذلك و لا عذر له فى العدول
الثالث التشكيك القوى فى تناول ادلّة التقليد للمتمكن
لو لم نقطع بعدمه فيبقى تقليده عريّا عن المستند فيحرم من جهة التبديع و التشريع ايضا مع ان التقليد ربما يستلزم مخالفة الاصول فيحرم ايضا من جهة الادلّة المعتبرة لها فيجتمع فيه الجهتان كما قد يفرض جهة واحدة و قد لا يفرض كغيره من الموارد التى بنينا عليه فيها لكنه خارج عن العنوان كما لا يخفى
يستدلّ لخصومنا بامرين
أحدهما الأصل
و كانّ مرادهم الاستصحاب لكنّه مقطوع لتبدّل الموضوع و لا اقلّ من الشكّ
ثانيهما ادلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا
و فيه المنع الشديد اذ الجاهل الّذى فرض موردا للحكم لا نسلّم انه مشمولها لجهله بل لعجزه و لا اقلّ من الاحتمال الموجب للاجمال المسقط لها عن درجة الاستدلال مع امكان دعوى كون المتمكن صنفا على حدة دون الجاهل لو سلّمنا الدلالة و الاصل غير مطّرد حتى يحرز العنوان فيحتاج الى التمسك بعدم القول بالفصل و هو متعاكس على ان مقتضى ادلّة وجوب الرجوع الى النّبى و الائمة (عليهم السلام) و التفقه فى الدّين و اخبار الثقلين وجوب