و هذا التماثل فى الافراد المندرجة تحت عنوان خاص علّق عليه الحكم واضح ما لم يعلم خروج بعض الافراد عن العنوان امّا لو علم فلا مانع كما لو قلّده فى نجاسة الكافر المنكر للنّبوة لكن علم ان التفصيل وقع لبعضهم بين اهل الكتاب و غيره و هل الحكم فى النوع المتماثل كالسّابق او لا كما لو قلّد فى طهارة اليهود و النصارى فهل يجوز تقليد الغير فى نجاسة المجوس بناء على انّهم كتابيّون و لهم كتاب او شبه كتاب مع عدم علمه بالتفصيل قال بعض العلماء يجوز و الاقوى العدم للشكّ فى الحجيّة و عدم اطلاق و عموم و لو شكّ فى المماثلة فالظاهر جوازه لاصالة عدم المماثلة الحاكمة على الاصول الجارية فى المسألة المزيلة لها لتسبّب شكّها عن الشكّ فيها الّا اذا كان حكم الجواز مترتّبا على المخالفة فلا يجوز لانها على هذا التقدير ما بين غير جارية او مثبتة
الثالث قد علمت ان العمل احتياطا بقول الفقيه لا يعد تقليدا
فاذا لو علم ان مستند فتوى المفتى بالوجوب او الحرمة هو الاحتياط فالعمل بقوله كالعمل بالاحتياط رأسا فمن قلّد المجتهد فى وجوب الجلسة و كلمة و بحمده و القنوت مثلا و تثليث التسبيحات الاربعة و السّورة و امثالها من الاجزاء المشكوكة و كانت الفتوى لمصيره الى الاحتياط لم يترتب عليه شىء من احكام التقليد و له ان يقلّد المخالف متى شاء بل الموافق و كذا الامر لو اعتقده فتوى ثم بان انّه احتاط او ادّى رأيه الى العجز و القصور فعمل بالحائطة فلو اشتبه على المقلّد مستنده و احتمل الامرين و لم يكن هناك ظاهر يعوّل عليه فالوجه الجواز