مقلّده الصوت اللّهوى لا نصّ للاصحاب و اطلاق كلمهم فى التبعيض لا يشمله و الاقرب الجواز اذ المجتهد انما يرجع اليه فى الاحكام و اما الموضوعات المستنبطة فانّما يرجع اليه اذا كان اهلا لذلك فلو فرضنا ان الاصمعى او قاسم بن سلام و أبا نواس المضطلع فى اللغة قلّد رجلا اعجميّا لم يعرف من اللّغة الّا ما احتاج اليها من مبانى الاحكام كيف يجبر على قبول قوله و لا يراه اهلا لذلك و من هنا يظهر ان الاجماعات المدعاة على العناوين الكليّة كثيرا ما يرجع الى اجتهاد فى الموضوع المستنبط مثلا نعلم ان الغناء حرام بالاجماع لكن لما عرف زيد باعتقاده انه الصّوت اللّهوى يدعى الاجماع عليه كما ان القائل بانه المطرب يدعى الاجماع عليه و هذا باب مفتوح فى الاجماعات
تنبيهات
الاول لو قلّد مجتهدا فى صحة عقد الفارسى مثلا فهل مجرّد اجراء العقد عمل او يتوقّف على ترتيب الآثار عليه
الظاهر الاول اذ المقلد متى اعتقده تقليدا و إجراء ينضم اليه امضاء الشّرع و لانّه عمل بالقول و ترتيب الآثار خارج عن العمل به و ان كان واجبا و لذا يجبر عليه كما ان بمجرّد الاذعان التقليدى فى ما يتوقف على التكليف يتوجه اليه التكليف كجواز الوضوء بالجلاب لمن فقد الماء و حضر الوقت فانه يحرم عليه التيمّم نعم الوضعيّات تتوقف على حضورها فلو قلّد فى ناقضية الخارج من غير السّبيلين توقف على التوضّؤ بعده لانه العمل بما اخذ هذا كله فى ما لو عمل بالفتوى اذعانا و لو عمل بها احتياطا فلا يعدّ عملا اذ العمل حقيقة الايجاد الاستنادى و يختلف بالنسبة الى موارده
الثّانى قد عرفت سابقا ان المكلّف العامى اذا قلّد فى حكم و عمل به فى واقعة حرم عليه الرّجوع الى غيره فى متماثلاتها