responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20

البعض لو قلنا بامكانه على اضعف الوجهين‌

[الاختلاف فى جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول‌]

اما الصّنف الاول تجريبى فقد اختلف الآراء فيه ذهب الى جواز تقليده بعض اصحابنا و فصّل آخر فجوّزه عند وجود الاعلم و أخر فرق بين سعة الوقت و ضيقه و فصّل المحقق تفصيلا على حده فقال امّا اذا اشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع الى الاعلم لانه بالنّسبة اليه فى تلك الواقعة عامى انتهى و نحن لم نفهم العلّة ضرورة ان القصور ان كان فى المستنبط ففرضنا فى غيره كما ستطلع عليه و ان كان فى الدليل فقول الاعلم لا يخلو عن شبه بالشبهة فان زال الاشكال برمّته بقوله فهو ارتضاء لطريقه و ان لم يزل فكيف يجوز تقليد الغالط للمغلّط و كل ذلك ياتى فيه الكلام بمشيّة اللّه و اكثر اصحابنا صرّحوا بعدمه و هو الذى نعتقده‌

[الادلة على الرأى المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول‌]

و يدل على ما اخترناه امور

الأوّل أصالة الاشتغال‌

اذ الشكّ راجع الى طريق الطاعة فتحكّم فيه و لا يعوّل على البراءة كما اشرنا اليه و لا حكم بفراغ الذمّة من التكليف المحقّق الّا بالاخذ بظنّه و اصالة البراءة فى الزاميّات المقلّد يؤيّده بل ربما يتمسّك بها مع تتميم فى غيرها بعدم مصير احد من العلماء الى الفصل‌

الثانى اطلاقات الكتاب و السنّة

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست