اما الصّنف الاول تجريبى فقد اختلف الآراء فيه ذهب الى جواز تقليده بعض اصحابنا و فصّل آخر فجوّزه عند وجود الاعلم و أخر فرق بين سعة الوقت و ضيقه و فصّل المحقق تفصيلا على حده فقال امّا اذا اشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع الى الاعلم لانه بالنّسبة اليه فى تلك الواقعة عامى انتهى و نحن لم نفهم العلّة ضرورة ان القصور ان كان فى المستنبط ففرضنا فى غيره كما ستطلع عليه و ان كان فى الدليل فقول الاعلم لا يخلو عن شبه بالشبهة فان زال الاشكال برمّته بقوله فهو ارتضاء لطريقه و ان لم يزل فكيف يجوز تقليد الغالط للمغلّط و كل ذلك ياتى فيه الكلام بمشيّة اللّه و اكثر اصحابنا صرّحوا بعدمه و هو الذى نعتقده
[الادلة على الرأى المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول]
و يدل على ما اخترناه امور
الأوّل أصالة الاشتغال
اذ الشكّ راجع الى طريق الطاعة فتحكّم فيه و لا يعوّل على البراءة كما اشرنا اليه و لا حكم بفراغ الذمّة من التكليف المحقّق الّا بالاخذ بظنّه و اصالة البراءة فى الزاميّات المقلّد يؤيّده بل ربما يتمسّك بها مع تتميم فى غيرها بعدم مصير احد من العلماء الى الفصل