كالنكاح بالعجمى و المسلحون و البيع بالكنايات و الطلاق بالاشارات و الوقف كك و الظهار و امثال ذلك اثبتوه بعدم الدليل الشرعى على جوازه كما فعلوا ذلك فى التوكيل و الطلاق المعلقين و امثالهما حتى ان بعض اعاظم الفقهاء يعتد و بخوف الاجماع و نحوه الظاهر فى الميل بل صرّح به فى المسالك فلو كان ما ذكره البعض طريقا لكان التعويل عليه معيّنا و الاستناد اليه واجبا و لكان الحكم على القاعدة لا على خلافها حتى يظهر الاعلام الميل و يعتذروا بخوف الاجماع فتدبّر مع ان جملة ثبت الاجماع فلو كان المبنى ما ذكره الذاكر لكان على العلّامة و من تبعه ان يفصّل و يميّز اذ لم يثبت كل ما مرّت اليه الاشارة بالنصوص المطلقة او العامة فمنها ما ثبت بالاصل و منها ما ثبت بالاجماع و منها ما ثبت بالمفهوم و فى عموم المفهوم كلام معروف الى غير ذلك و يفرق اخرى بان تبدّل الراى كاشف عن فساد الرّأي الاول بخلاف العدول فانّه مماثل له لا كاشف فظنّه الثّانى ابطل ظنّه الاول و اظهر فساده و هذا حسن و على كلّ تقدير القاعدة تقضى بالنقض الّا ان يستظهر الاجماع او يستعمل دليل آخر و اللّه الهادى
الثانى التبعيض فى الازمان
كما لو قلّد زيدا فى مسئلة ثم قلّد عمروا فى تلك فى زمان آخر و المعروف من مذهب الاصحاب عدم الجواز لكن ظاهر المحقق و العلّامة فى المعتبر و النهاية و التذكرة الجواز لاصالة التخيير لكن اجماعاتهم المتكاثرة الدالّة على حرمة العدول مخوّف و ان كان خلاف مثل العلامة و شيخه مشجّعا
دقيقة موقظة قد عرفت موارد التّبعيض و انّه جائز فى العناوين المختلفة بلا مرية لكن يجب عليك ان تستثنى منها صورا