responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195

الاطلاقات الكتابيّة و السّنية ساكتة عن الحالات مهملة بالنسبة اليها و لا نعلم الاجماع فى محل الكلام و كذا بناء العقلاء فالاولى التوقف لكنّه بعيد لعدم قيام دليل على حجيّة هذا الظن و لهذا الظانّ و الاصل حرمة العمل بالظنّ بالادلة الاربعة الّا فى ما وافق الاحتياط بل فيه ايضا الّا ان لا يعد عملا به بل بالاحتياط فيخرج عن مورد البحث و لانه موجب لطرح الدّليل و هو قول العالم الثابت بالادلة الاربعة و الحكم ثبت لغير العالم فيشمل الظّان و يكون احواليا من هذه الجهة فتدبّر ثم اذا ثبت الحكم فى حال يعمّ ساير الاحوال بناء على انه من المهمّات كما يظهر من المرتضى (قدّس سره) فى مسئلة جواز التطهير بالمياه المضافة فليكن على ذكر منك اما الشخص نعني به اشخاص المسائل الّتى يقلد فيها فلا بدّ و ان يكون من المسائل الّتى لم يسبق فيها بتقليد حىّ مساو او مطلقا بناء على عدم وجوب تقليد الاعلم اذ العدول حرام لا يترتب عليه الاثر و هذا من التبعيض الغير السائغ و لنوضح ذلك‌

[التبعيض فى التقليد على ثلاثة وجوه‌]

فاعلم ان التبعيض يقع على ثلاثة وجوه‌

الاوّل التبعيض فى الصّنف‌

كان يقلّد زيدا فى الطهارات و عمروا فى التجارات و بكرا فى الاخماس و الصّلوات و انحاء العبادات و هذا مما لا اشكال فى جوازه لحكومة العقل ببقاء التخيير و فقد ما يدل على خلافه و لذا لم يخالف فيه احد الّا ما حكاه صاحب الاشارات عن بعض من عاصره وفاقا لبعض العامّة على ما احتمله فى الكتاب و احتمال كون المسألة اجماعيّة مع عدم العثور على القائل كما يظهر من الكتاب المشار اليه شطط ظاهر نعم ربما يشكل الحكم فيما لو قلّد

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست