بالاجماع او موافقا او مخالفا للثابت بالظنون فالاول يترتب عليه الاثر عند الموافقة و فى الثانى لا يترتّب ما لم يقلد فلو قلّد ففيه التفصيل المذكور فى مسئلة نقض الفتوى و ذكر منها ان ما يختصّ اثره بمعيّن او معيّنين كالعقود و الايقاعات و اسباب شغل الذمّة فلا يترتّب عليه الاثر اذ آثار هذه الامور لا بدّ من ان يتعلّق بالمعيّن اذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لجعلها على كلّ من يرى جواز ذلك العقد و مقلّديه و هذا الشخص لم يكن مقلّدا فلم يترتّب فى حقّه الاثر و امّا بعده و ان دخل فى مقلّديه لكن لا يفيد اذ المظنون لمجتهده سببيّة العقد للاثر متّصلا بصدوره امّا السّببيّة المنفصلة فلا دليل عليها و لم يقم دليل على ان التقليد كالاجازة و الاصل الفساد مع انّ الثابت قبل التقليد عدم ترتّب الاثر فيستصحب هذا محصّل كلامه و فيه موارد للنظر ياتى فى بابه بعون اللّه تعالى
المقصد الاول فى المقلّد [بالجر]
المكلّفون صنفان
صنف منهم يتمكنون من ردّ الفروع الى اصولها المقررة بالموازين الصّناعيّة و صنف يعجز عن ذلك عجزا تامّا و الاول منهم يتحزّب حزبين حزب متمكن فى الكلّ و أخر لا يتمكن الّا عن