المنافى و اما المعاملات فالمشهور منه المطابقة و فساد المخالفة و خلاف بعضهم هين اذ الاسباب اسباب واقعيّة لا يغيّرها شىء من الاداء و الزعوم غير مؤثرة و الجهل لا يعطى الّا الخفاء نعم على ظاهر الشرع يمنع من التّصرف و هل عليه الاثم بعد الاطلاع لعل ظاهرهم ذلك و الحكومة العقليّة ربما لا تساعده بل تساعد على خلافه و كان بعض شيوخنا يحكم بثبوت العقاب للتجرى فى الاحكام الظاهريّة زعما منه ان ما ذهب اليه المحقّقون من عدم العقاب انما هو فى الاحكام الزعميّة و عندى التّسوية اقوم اذ الاحكام الظاهريّة مرجعها الى الزعم و الحسبان فحيث تخلّفت لم يترتّب عليها شىء من الآثار و ستطلع على حقيقة الامر فى موارد ممّا سيأتى
[تفصيلات فى عمل تارك الاجتهاد و التقليد معا]
ثم ان لبعض المتأخّرين من اصحاب التصنيف تفصيلات لا يساعد عليها شىء من الادلّة
منها التفصيل بين القاصر و المقصّر
ذهب اليه القمى (رحمه اللّه) فى قوانينه
[تفصيل الشيخ النراقى بين الغافل و المحتمل و الموافق او المخالف للواقع]
و منها ما ارتضاه النّراقى (قدّس سره) فى مناهجه فى كلام طويل نذكر محصّله و هو ان تارك الطّريقين امّا غافل عن مخالفة المبانى به للواقع او محتمل و مسامح فالاول فى حكم الاخذ بالطريقين و الثّانى اما ان يكون ما اوقعه موافقا او مخالفا للحكم القطعى كالثابت