هذه النيابة عن السلطان العادل للفقهاء زمن الغيبة غموض بل منع لعدم ما يدلّ عليه كما انّ اثبات عموم الولاية لهم بالادلّة التى اقاموها فى غاية الاشكال للقصور التام و عدم اجماع يكفى فى المقام فالوجه عندى الاقتصار على الموارد القطعيّة الإجماعيّة و المنع فى ما عداه لانه دعوى سلطنة بلا مسلط يقطع الاعذار و قد بيّنا فى محلّه و ابنا عن كل دليل لهم قاصر هذا كلّه فى الشرائط الراجعة الى نفس المقلّد
[شرائط المقلد بالفتح الراجعة الى قبول قوله]
و اما الرّاجعة الى قبول قوله فعدّة امور
[الشرط] الاول ان يكون عادلا
بالاجماع بقسميه بل الضّرورة كما يعلم من صحفهم و لانه لولاه لاختلّ الامر فيرد ما ذكروه فى باب الامامة الكبرى و هذا معلوم لكنا نحمل القول هنا فى ذات الشرط و ان كان له مقاما آخر يليق به و نذكر على الاختصار تيمّنا و نقول اختلفوا فى العدالة فمنهم من قال انه الملكة الراسخة الباعثة على ملازمة التقوى و زاد بعضهم المروّة و هو الّذى اشتهر من زمن العلّامة (قدّس سره) و ان اختلفت التعبيرات و منهم من فسرّها بترك المعاصى او الكبار و هو صريح ابن حمزة و ابن ادريس من الاوائل بل ابى الصّلاح و السبزوارى و المحدّث المجلسى و غيرهما من المتاخرين جعلوه شهر القولين فيكون ح استقامة فعليّة و ان لم يكن عن ملكة الّا ان يقال يبعد عدم النشو عن الملكة و عبارة الاوايل لا يعانده بل يرافقه و ظنى ان الخلاف بين اكثر الاقوال مرتفعة و انما الاختلاف كما مر فى التعبير لا فى المعنى الّا ما يحكى عن ابن الجنيد و الشيخ فى الخلاف و العدالة الاستواء و الاستقامة فى الدّين كما قال الشيخ فى المبسوط قال العدل فى اللّغة ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا و فى الشريعة من كان عدلا فى دينه