responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159

و لا يبعدان نقدم الفاسق الثقة ثم بعده الصّبى فان الشرع و ان حكم برفع القلم عنه و ان عمده خطأ لكن قبل قوله فى الجملة ذكره الفقهاء فى باب الشهادة و الوصيّة فلم يكن كلم يكن و اما العادل المتسافل لهرم او مرض او عرض فتقليده تقليد العامى البحت الذى قام الاجماع البسيط القطعى على عدم جوازه و لا اجماع فى ما اشرنا اليه لوجود القول فى الاول صريحا كما عرفت من المتشرعين و اللّه العالم فيشكل الحاق الصورة بصورة عدم وجود المجتهد كما سيأتى إن شاء اللّه‌

التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب‌

لانسلاب الولاية بالموت و لعلّه اجماعى فى الجملة و لكن للمسألة صور ثلاثة الاولى ان ينصب لجمع اموال الايتام و اخذ مال الغيّب و امثاله من الامور الحسبيّة و هذا هو مورد الاجماع القطعى على الظاهر الثانية ان يولّيه على جباية الخراج و اخذ الاخماس و الزكاة و ادارة الاوقاف العامّة و البلدان و ما يحتاج اليه الناس بناء على عموم نيابة الفقيه عن السلطان كما يدّعيه بعض فيشكل الحكم حينئذ بالانفصال القهرى نظرا الى الاستصحاب و ليس ذلك من قبيل التقليد اذ الناصب الفقيه و لم يزل و يشكل الحكم بانسحاب الادلة الى صورة بقاء الحياة و دورانه مداره كما يشكل نفيه الاعتبار و الاصل فتأمل لكن الاستاد قده قوى الانفصال و لا يخلو عن قوّة و اما انّ ايهما اشهر فيحتاج الى تحصيل فتاوى الفقهاء الثالثة ان يوليه و ينصبه من الامام العادل نظرا الى عموم نيابته عنه لو جوّزنا ذلك فقوى ح بل ينبغى الجزم بعدم انعزاله لانه منصوب من قبله لا من طرفه اقصى ما يكون توسط النائب فى النّصب لكن فى ثبوت مثل‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست