responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158

و الاول خرج عن الحكميّة بالعدول الواجب عليه مع معاضدته بالاستصحاب تكليفا و وضعا لكن يمكن ترجيح الاول بان الحكم لم يسقط من أصله و انّما سقط ما دام تقليد الثّانى فاذا انكشف بالتقليد الثّالث خطأ الثانى و صواب الاوّل وجب الرجوع اليه و التحقيق ان مقتضى الادلّة ترتيب آثار الواقعيّات على راى المستنبط من حين التقليد فالمقلّد بعد تقليد الثّالث مخيّر فى الاخذ بكل منهما و ليس له كشف الواقعيّات خطاء و صوابا و ليس مفاد ادلّة التقليد اما و لا كلّف المقلّد بتشخيص الواقعيّات و ما كان من شانه ذلك و انما دلّت دلائل التقليد على وجوب العمل و ترتيب الآثار لا غير

التنبيه الرابع مقتضى الدلائل الماضية اتحاد الحكم فى الشرائط من الحياة و الايمان و العقل‌

و العدالة فالمجتهد الكافر و المجنون و الفاسق كالميّت فى الاحكام قال المحقق الثّانى و متى عرض للفقيه العدل فسق او جنون او طعن فى السّن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده انتهى و يؤيّد قول العسكرى (عليه السلام) فى جواب من سئل عن كتب بنى فضال و ان بيوتهم منها ملأى خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا) و قول حسين بن روح رضى اللّه عنه فى كتب الشلمغانى فتنظّر اصحاب الاشارات و المفاتيح و الفصول منظور فيه اذ الاطلاق المقيّد لا يعول عليه فى غير موقع التقليد ضرورة كون المقيّدات على المذهب الصّحيح مبنيّات للجملات كما اوضحناه فى محلّه‌

التّنبيه الخامس اذا دار الامر بين مجتهدين متعدّدين كلّ منهما فاقد لشرط من الشروط ككافر و فاسق و مجنون و متسافل و ميّت و صبىّ لا نصّ لعمد الاصحاب فى ذلك‌

و التّعيين تظنّى و جرأة

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست