responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155

يكون القول واحدا لم يطلع على غيره فالاحتياط حينئذ ينحصر فى العمل به فيأخذ فقول الميّت من جهة الاحتياط و بين الاجتهاد و التقليد و الاحتياط فرق واضح هذا حاصل كلامه (قدس اللّه سرّه) ثم إن الفاضل التونى فصّل حينئذ بين فتوى من لا يفتى الّا بصراح الروايات و لا يتعدى مداليله و مضامينه كالصّدوق و والده و بين من يفتى بالفحاوى و الاستلزامات فجوّز الرّجوع الى الطّائفة الاولى دون الثانية و هو مسحة اخباريّة و إساءة للظنّ بالمجتهدين و قد عرفت الحقّ بما لا مزيد عليه و علمت ان من عدل عمّا ذهبنا اليه انما عدل لشبهة حصلت له و اللّه يهدى الى سواء السّبيل‌

تنبيهات‌

التنبيه الاوّل المحرّمون للعدول موجبون البقاء ظاهرا و المجوّزون يجوّزون و لا اشكال فيه مع امكان دعوى اختصاص معاقد اجماعاتهم المنقولة بالعدول من الحىّ الى مثله و انّما الاشكال فى الاصل الذى يتمسّك به المجوّزون‌

فانّه لا يرجع الى حقيقة اذ اثبات الجواز لوجوبه اوّلا غير صحيح ظاهر او ربما يوجّه بعدم امتناع الجواز مع وجوب رجوع العامى فيكون كما فى الواجب التخييرى فيصحّ الاستصحاب و لا يكون الجواز فى الزّمن الثّانى لوجوبه فى الزمن الاول بل لجوازه و تارة يرجع الى جنس الرّخصة المشتركة بين النوعين فيكون من استصحاب الكليّات بناء على صحّته كما هو مذكور فى محلّه و ثالثة بارجاع الامر الى قضيّة تعليقيّة فالوجوب مبنى على البناء على الاخذ و معلق عليه و جائزان لا يبنى فجائز قبل البناء لثبوت التخيير بين المجتهدين الحيّين فيستصحب بعد موت احدهما لكنّه قاصر للانحصار فى صورة وجود الفاضل‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست