responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142

المغشوشة و عن المال فى الاستطاعة و لو كان الاجماع على الرّجوع الى الاعلم لصار الاجماع على النقيضين لانّهم اجمعوا على انه لا قول للميّت و ممّن ادّعيه هذا المحقق و هذا لا يجوز فما ادرى ما الّذى اراد بذلك قده‌

ثالثها ما ذكره ايضا (رحمه اللّه) من انه اذا وجد للفقيه فى مسئلة قولان انما نجوّز تقليده و الرجوع اليه فى القول الاخير لوجوب رجوعه عن الاول اليه و وجوب اعلامه لمن كان قلّده فى الاول ليرجع عنه‌

و اكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها و لا يكاد يفرّق بين القولين الاول و الاخير الّا نادرا فيتعذر من هذا الوجه ايضا

[رد الدليل الثالث‌]

قلنا هذا ايضا عليل لاخصيّة ضرورة ان كلّ العلماء الماضين ما كانوا ليجتهدوا مرادا و لا ليتغيّر رايهم و ما كان كل مسئلة تغيّر فيها رأيهم ممّا يقلّد المقلّد و لا كلّما قلّد فيه ممّا يبتلى به مع ان الشكّ يوجب الرّجوع الى الاصل السّالم و مع العلم و الشك فى المتاخر يحكم بالتساقط لعدم جريان الاصل فيرجع الى قول من لا تعدد لقوله و لو قيل نعلم اجمالا فلا اصل قلنا فى الآحاد مكابرة و فى ما ابتلى به المقلّد مضادّة لما يعلم خلافه و فى المجموع الاعمّ ممّا لا يضر على انّا قد ذكرنا ان معظمهم لم يظهرا منهم ذلك فما تقولون فيه و فى ما يعلم انه لم يعدل او يظن بالظنّ القوى فان قستم فذلك البعيد و دليلكم قاصر نعم جماعة من العلماء الاجلّاء كالشيخين و السّيد و الفاضلين و الشهيدين و نظرائهم سبّروا الفقه مرادا و كرروا النظر فيه و تبدلت آراؤهم فى بعض الفتاوى على انّ من الممكن‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست