responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137

الجاهليّة الجهلاء و لردّوا الى ادبارها القهقرى و ادّت احوالهم الى الاهمال و التعطيل على حدّ البهائم الّتى لا حكم لها

[رد دليل العقل على جواز تقليد الميت‌]

اما الجهة الاولى فقد عرفت فسادها فى ما مضى و اما الثانية فمع اشتراكها مع سابقتها موهونة باندفاعها بوجود الحىّ المقطوع اعتبار فتياه دون الميّت المشكوك و العقل يحكم بلزوم الطّريق المقطوع السّلامة و لفظ المشكوك فحينئذ وجب الرّجوع الى ما تقضى به الاصالة المقرّرة فى مثل المورد على النحو المشار اليه سالفا فى المقدمات بل الحقّ انّ الطّريق ما انسد على الجاهل مع وجود المفتى الحىّ فحيث لا علّة لا معلول و احتمال الحكمة مع انّه سقط من القول رجوع الى السّمع من الاطلاقات و العمومات و دعوى الاطلاق كالعموم عنا غلط قطعا و مع الغضّ يرجع الى اصالة حرمة العمل بالظنّ فى الشرعيّات لكنه قد سبق الى بعض القرائح ان العمومات الناهية قد خصّصت بالاجماع على حجيّة ظن المجتهد فيستصحب بحكم الصّناعة فكيف يعوّل على العمومات فان نظار المذهب ذكروه فى باب العمومات المخصّصة حيث لا يلزم تخصيص زائد على القدر الثابت اولا غير انّه فاسد اذ ما ذكر صحيح فى العمومات السّاكتة عن الزمان الثانى و ما نحن فيه ناظرة اليه فان قوله تعالى‌ (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) نهى تقتضى الدّوام فالتخصيص ثانيا طرح للعام من غير جهة و الاستصحاب مقطوع بلا مرية ثم اعلم انه لو تؤمّل فى المدّعى و قيل ان هذا من الحالات و العمومات سكتت عنها فالوجه الاستصحاب لكنا ندفعه بانّه مغالطة لدعوى العموم بالنظر اليها اوّلا و استلزام الازمان الحالات ثانيا فلا اصل فى البين فتأمل و ليعلم ان بعض الاصوليّين ذكر مطالب لا يركن‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست