الاحكام جزافا كما يزعمه العاصر لانّها ناشئة عن الحكم و هى غير المصلحة و المفسدة العقليين فافهم
و ثانيا نمنع العموم و نعترف به فى الجملة
كما عليه جماعة ممّن يقول بالتحسين و التقبيح الامرى
و ثالثا لا عموم فى الدّعوى و انّما هى قضيّة فى بعض الاحكام
و رابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع
قال العلّامة و كوننا ظانّين صفة من صفاتنا فجاز ان يتغيّر الحكم لذلك و من المعلوم انّ القيود المنوّعة و المصنفة مغيّرة للحكم و مقوّمة فى الموضوعيّة و لذا اشتبه الامر فى الكذب النّافع و الصدق الضّار حتى ألجأ القوم بذهابهم الى الوجوه و الاعتبار و قولهم بالاقتضاء حيث رأوا انّ الذّاتى لا يتخلّف و لم يلتفتوا انّ ذاتى الشىء مع الشىء لا مع بعضه فاعقل ذلك ينفعك
و خامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة
هذا تمام ما يمكن ايراده فى المقام و قد عرفت انّ الامر و محلّ النّزاع خفى على جمع من الاوائل و الاواخر حتى حسبوا موارد وجود الدليل من البحث خطاء ظاهرا نشا من عدم تعمّقهم فى اقوال المعنونين الّذين يجب المرجوع اليهم حتّى قال بعض حمقاء المصوّبة انّ اصحاب النّبى (صلى اللّه عليه و آله)