المناظر
و الجواب عن ذلك
اوّلا بعوده و رجوعه الى الاجماع و الكلام فى ادلّة العقول و الاجماع ليس من مداركها
و المسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان
و ثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب او تزاحم الادلّة
و لزوم الاستعانة و موارد الاستحباب
منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ
و منها ما لو زعم جهله
و منها ما لو اراد تنبيه خصمه
و منها ان يستجرّ خصمه الى الاثقل ليكون اجزل او الى الاخف الاسهل ليشبه الحقّ
و منها ما لو اراد افادة المستمعين و اعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد
و منها ان يناظر رجاء للوصول الى القطع او الظن المعتبر
على ياس و لذا قيل لا بد فى كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض و القوم انما علمناهم يناظرون و لا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها و سدّ بابها
الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح و المفاسد فكيف يعقل المصلحة فى شىء و ضدّه و نقيضه
و الجواب
اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى اصلا
كما عليه الاشعريّون كما اوضح فى محلّه و لا يستلزم ذلك صدور