responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112

الاجتهاد فما الذى جوّز ما انتم عليه و احال ما هم عليه‌

ثالثها ان اجتماع المتناقضين و المتضادين يندفع بالاضافات‌

فقد تكون المراءة حلالا لزوجها و حراما على ابيها و الاجنبى و الميتة محلّلة للمضطرّ و محرّمة للمستغنى الى غير ذلك‌

الرّابع ان هذا المذهب و ان لم يكن محالا فى نفسه لكنه يؤدى الى المحال فى صور و ما يؤدى الى المحال فهو قبيح بل محال‌

بيان ذلك انه لو نكح مجتهد يرى جواز النكاح بالفارسى مجتهدة لا ترى ذلك او طلق مجتهد يرى اعتبار الالفاظ الصّريحة زوجيته المجتهدة التى ترى وقوع الطلاق بالكنايات كانت باينة او نكح مجتهد مجتهدة ثم قال لها انت باينة و راجعها و الزّوج شافعى المذهب يرى الرجعة و المرأة حنفيّة ترى الكنايات قاطعة للرّجعة فيسلّط الزوج على مطالبة حقوقه الاستمتاعيّة و يجب عليها منع التّسليط بعينه و كذلك اذا نكح مجتهد يرى الرشيدة مختارة مالكة لامرها و نكح اخرى يرى النكاح بالولىّ فتكون المرأة حلالا للزّوجين معا الى غير ذلك ممّا يفضى الى المحالات فى العبادات و المعاملات و السياسات و كلّ من له دين و عقل لا يلتزم بذلك‌

و الجواب بامور

احدها ان هذا لا يختص بالمصوّبة بل المخطئة ايضا يشاركون خصومهم‌

نام کتاب : التنقيذ لأحكام التقليد نویسنده : الموسوي الزنجاني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست