الكذب و فى الآخر الصّدق و فى قليل النبيذ و فى قيمة العبد حيث يغلب جهة الشبه بالبهيمة فيرجع الى الجانى و فى بيع الجصّ و البطّيخ مفاضلة فمن ظنّ المطعوميّة يحرّم فى البطّيخ دون الجصّ و من يظن الكاملة يحرم الجصّ دون البطّيخ فافهم مرامه
الثالث ان التّجويز يصحّح الطلب دون الوجود
كما فى طلب الماء للمتيمّم فان قيل الفرض عدم الحكم فكيف تجوز ذلك قلنا نجوّز اوّلا و نعلم آخرا ان لا حكم و لا منافاة اصلا
الثانى ان العلل المخيّلة عند المجتهد ان كانت عللا واقعيّة فالحكم موجود لا بد من الخطأ و الصّواب و ان لم تكن علّة عند اللّه فالتعليل بها غلط و فرية
و الجواب ليس شىء منها علّة لذاتها بل الظن بشأنيّة العلّة علامة و لا شبهة فى كونه امرا وضعيّا
و الوضع يختلف و لو فى حق انسان واحد كما صار ارتجاج الارض و كسوت الكوكبين علامة لحكم فى حال و لم تكن علامة فى حال و آية ذلك انه لو صرّح به الشّرع لكان معقولا بخلاف ما يقوله المخطّئة فانّه يؤدّى ح الى محال و هو ان يكون للّه حكما ليس فيه خطاب و لا ما يكشف عنه و لا مخاطب و لا مكلّف و كذا ما يقولون ان للشارع امرا و نهيا