responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 96

و في اللمعة: «لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم» [1].

و في الروضة في شرحه:

(فله قتلهما) فيما بينه و بين الله تعالى (و لا إثم عليه) بذلك، و إن كان استيفاء الحدّ في غيره منوطا بالحاكم. هذا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا و هو مرويّ أيضا.

و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المتمتّع بها، و لا بين المدخول بها و غيرها، و لا بين الحرّة و الأمة، و لا في الزاني بين المحصن و غيره؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك، [و الظاهر اشتراط المعاينة على حدّ ما يعتبر في غيره] و لا يتعدّى إلى غيرها، و إن كان رحما أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق.

و هذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر، (و لكن) في الظاهر (يجب) عليه (القود) مع إقراره بقتله، أو قيام البيّنة به (إلّا مع) إقامته (البيّنة) على دعواه، (أو التصديق) من وليّ المقتول [2].

و في المسالك:

إذا اطّلع الإنسان على الزانيين و لم يكن من أهل الحدود، فمقتضى الأصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة و الزاني بها إذا علم الزوج بهما، سواء كان الفعل يوجب الجلد أو الرجم، كما لو كان الزاني غير محصن، أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرّين أو عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة؛ عملا بالعموم [3]. انتهى.

تحقيق المقام يستدعي أن يقال: إنّ هنا ثلاثة مطالب:

[المطلب] الأوّل:

يجوز للرجل قتل الزاني بزوجته، و يمكن الاستدلال لإثباته بعدّة نصوص:

منها: ما رواه في باب من لا دية له من كتاب ديات الكافي، و باب القضاء في


[1]. اللمعة الدمشقيّة: 166.

[2]. الروضة البهيّة 9: 120- 122.

[3]. مسالك الأفهام 14: 397.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست