responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 82

كالصحيح المرويّ في باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ:

عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرجم؛ فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم بغير المملوك» [1].

و أمّا الصحيح المرويّ في الباب المذكور من الكافي و باب ما يجب على المماليك من الحدود، و باب حدّ السرقة من التهذيب:

عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، و الأمة إذا أقرّت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها» [2].

و قد حمله شيخ الطائفة في التهذيب على صورة انضمام البيّنة بالإقرار.

إذا علمت المنافاة بين كلماتهم نقول: يمكن الجواب عنه من وجوه:

الأوّل: ما بيّنّاه من أنّ ما ذكروه من جواز عمل السيّد بمقتضى إقرار مملوكه فيما إذا أفاد إقرارهم العلم بما أقرّوا به، لكنّه غير صحيح؛ إذ مع استفادة العلم لا فرق بين السيّد و غيره في ذلك؛ إذ مع استفادة العلم للإمام أو الحاكم يجوز لهما العمل بمقتضى العلم.

و الثاني: إنّ ما ذكروه في هذا المقام من جواز إقامة السيّد الحدّ على مملوكه اتّكالا على إقراره، مبنيّ على الغفلة عمّا ذكروه في مقامات أخر من أنّ المملوك لا يؤاخذ بإقراره؛ لأنّ إقراره في ملك الغير و حقّه.

و هو أيضا بعيد جدّا.

فالحقّ في الجواب أن يقال: إنّ مقتضى قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3] جواز المؤاخذة بإقرار أيّ مقرّ كان، فيؤاخذ المقرّ بإقراره مطلقا و لو كان


[1]. الكافي 7: 220/ 5، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ؛ تهذيب الأحكام 10: 45/ 161.

[2]. الكافي 7: 220/ 7، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ؛ و 237/ 18، باب ما يجب على المماليك من الحدود؛ تهذيب الأحكام 10: 112/ 441.

[3]. عوالي اللآلي 1: 223، و 2: 257، و 3: 442؛ وسائل الشيعة 23: 184/ 2، الباب 3، كتاب الإقرار؛ مستدرك الوسائل 16: 31/ 1، كتاب الإقرار.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست