responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 80

مولاه غير مؤاخذ به، و قد صرّحوا به في مباحث الإقرار و غيرها.

قال المحقّق في الشرائع: «لا يقبل إقرار المملوك بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا» [1].

و في النافع:

و لا بدّ من كون المقرّ حرّا مختارا جائز التصرّف، فلا يقبل إقرار الصبيّ و المجنون و العبد بمال و لا حدّ و لا جناية و لو أوجبت قصاصا [2].

و في الدروس:

يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الحرّيّة.

- إلى أن قال:- و أمّا العبد فلا يقبل إقراره بما يتعلّق بمولاه من نفسه أو ماله، نعم يتبع بالمال بعد العتق. و قيل: يتبع في الجناية أيضا، و كذا لو أقرّ بحدّ أو تعزير [3].

قلنا: دلّت النصوص السالفة على أنّ للمولى إقامة الحدّ على مملوكه عند إتيانه بموجبه، و إقرار العبد لدى سيّده بإتيانه بالزنى- مثلا- أربع مرّات سبيل علم المولى بإتيانه بموجبه، فيقال: هذا مملوك قد أتى بموجب الحدّ، فإذا كان كذلك يسوغ للسيّد إقامة الحدّ عليه.

أمّا الصغرى؛ فلأنّ الكلام على تقديره، و غاية ما في الباب أنّ إقرار المملوك بموجب الحدّ [يوجب] علم المولى بذلك.

و أمّا الكبرى؛ فللنصوص السالفة.

فعلى هذا لو لم يفد إقرار المملوك بقيامه بموجب الحدّ علم المالك بذلك لم يجز له إقامة الحدّ. فما ذكروه في مباحث الإقرار محمول عليه.

و الحاصل أنّ كلماتهم في المقام تنافي ما قرّروه في مباحث الإقرار و الحدود و غيرها، حيث اشترطوا في جواز التعويل على الإقرار كون المقرّ حرّا، و قد سمعت كلام


[1]. شرائع الإسلام 3: 119.

[2]. المختصر النافع: 243.

[3]. الدروس الشرعيّة 3: 126- 127.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست