نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 80
مولاه غير مؤاخذ به، و قد صرّحوا به في مباحث الإقرار و غيرها.
قال المحقّق في الشرائع: «لا يقبل إقرار المملوك بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا» [1].
و في النافع:
و لا بدّ من كون المقرّ حرّا مختارا جائز التصرّف، فلا يقبل إقرار الصبيّ و المجنون و العبد بمال و لا حدّ و لا جناية و لو أوجبت قصاصا [2].
و في الدروس:
يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الحرّيّة.
- إلى أن قال:- و أمّا العبد فلا يقبل إقراره بما يتعلّق بمولاه من نفسه أو ماله، نعم يتبع بالمال بعد العتق. و قيل: يتبع في الجناية أيضا، و كذا لو أقرّ بحدّ أو تعزير [3].
قلنا: دلّت النصوص السالفة على أنّ للمولى إقامة الحدّ على مملوكه عند إتيانه بموجبه، و إقرار العبد لدى سيّده بإتيانه بالزنى- مثلا- أربع مرّات سبيل علم المولى بإتيانه بموجبه، فيقال: هذا مملوك قد أتى بموجب الحدّ، فإذا كان كذلك يسوغ للسيّد إقامة الحدّ عليه.
أمّا الصغرى؛ فلأنّ الكلام على تقديره، و غاية ما في الباب أنّ إقرار المملوك بموجب الحدّ [يوجب] علم المولى بذلك.
و أمّا الكبرى؛ فللنصوص السالفة.
فعلى هذا لو لم يفد إقرار المملوك بقيامه بموجب الحدّ علم المالك بذلك لم يجز له إقامة الحدّ. فما ذكروه في مباحث الإقرار محمول عليه.
و الحاصل أنّ كلماتهم في المقام تنافي ما قرّروه في مباحث الإقرار و الحدود و غيرها، حيث اشترطوا في جواز التعويل على الإقرار كون المقرّ حرّا، و قد سمعت كلام