responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 78

ثلاثة منها خوطب بها إلى الرجل، و هي موثّقة إسحاق بن عمار، و معتبرة عنبسة بن مصعب، و مقبولة طلحة بن زيد، و واحدة منها وقع السؤال عن الحكم في ذلك للرجل، و هي صحيحة أبي العبّاس المذكورة، فلا يمكن التمسّك بشيء من النصوص الأربعة في إثبات التعميم.

فأحسن ما يمكن التمسّك به في إثبات التعميم صحيحة أبي بصير المذكورة؛ لقوله (عليه السلام) فيها: «من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه على نفسه» إلى آخر الحديث؛ لوضوح أنّ «من» الموصولة تعمّ الصنفين.

و يؤيّد الشمول ثبوت الحكم المنطوقي منه في حقّ النساء أيضا؛ لوضوح أنّ الضرب بغير الحدّ من غير ارتكاب موجبه كما يكون باعثا لعتق العبد في حقّ الرجال يكون داعيا له في حقّ النساء أيضا، كما لا يخفى، فليكن الأمر بالإضافة إلى المفهوم أيضا كذلك.

و لا تنافيه النصوص الأربعة المذكورة؛ لوضوح أنّ غاية ما يستفاد منها جواز إقامة الحدود على المملوك في حقّ الرجال. و أمّا عدم الجواز في حقّ النساء فلا، كما لا يخفى. فلا منافاة بينها و بين ما أفاد الجواز في حقّهنّ أيضا، كما لا يخفى.

لكنّ الإنصاف أنّ التعويل في إثبات هذا الحكم على ذلك في غاية الإشكال؛ لما نبّهنا عليه فيما سلف من ادّعائه ما يستفاد من المفهوم في الصحيحة المذكورة، هو أنّ من ضرب مملوكه حدّا من الحدود عند استحقاقه لذلك لا يكون عتقه مطلوبا في حقّه، و لا يلزم منه الجواز سيّما في مقابلة قوله (عليه السلام): «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [1]؛ لوضوح أنّ المراد إنّما هو فيما إذا لم تكن المرأة جامعة لشرائط الفتوى.

و المطلب الثالث:

في أنّ إقامة الحدود من السيّد على المملوك هل تختصّ بما إذا


[1]. الفقيه 4: 51/ 179؛ وسائل الشيعة 28: 49/ 1 باب (28) إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست