responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 76

و الاستصحاب يقتضي الثبوت مطلقا، و الظاهر من كلام المبسوط أنّه محلّ وفاق بين أصحابنا، قال:

للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، عبدا كان أو أمة، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة، عندنا و عند جماعة. و قال قوم: ليس له ذلك [1].

بل في الخلاف عليه الإجماع، فلاحظ عبارته السالفة [2].

و المطلب الثاني:

في أنّ ولاية الولي لإقامة الحدود على المملوك هل تختصّ بما إذا كان رجلا، أو لا بل تثبت و لو في حقّ المرأة، فكما يسوغ للرجل إقامة الحدّ على مملوكه يسوغ في المرأة إقامته على مملوكها و لو كان عبدا؟

مقتضى جملة من العبارات الأول، قال في النافع: «قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده و مملوكه» [3].

و في التبصرة: «يجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده و ولده و زوجته» [4].

و في الخلاف: «للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام» [5].

و مثله كلام المبسوط و الغنية و الجامع و القواعد: «و للمولى إقامة الحدّ على مملوكه» [6].

و في الدروس: «و يجوز للمولى إقامة الحدّ على رقيقه» [7].

و الحاصل أنّ كلماتهم في هذا المقام أربعة أنحاء: بعضها اشتمل على لفظ «الرجل»


[1]. المبسوط 8: 11.

[2]. تقدّم في ص 60 فراجع.

[3]. المختصر النافع: 139.

[4]. تبصرة المتعلّمين: 90.

[5]. الخلاف 5: 395، المسألة 38.

[6]. المبسوط 8: 11؛ غنية النزوع 1: 425؛ الجامع للشرائع: 548؛ قواعد الأحكام 1:

525.

[7]. الدروس الشرعيّة 2: 48.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست