نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي جلد : 1 صفحه : 76
و الاستصحاب يقتضي الثبوت مطلقا، و الظاهر من كلام المبسوط أنّه محلّ وفاق بين أصحابنا، قال:
للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام، عبدا كان أو أمة، مزوّجة كانت الأمة أو غير مزوّجة، عندنا و عند جماعة. و قال قوم: ليس له ذلك [1].
بل في الخلاف عليه الإجماع، فلاحظ عبارته السالفة [2].
و المطلب الثاني:
في أنّ ولاية الولي لإقامة الحدود على المملوك هل تختصّ بما إذا كان رجلا، أو لا بل تثبت و لو في حقّ المرأة، فكما يسوغ للرجل إقامة الحدّ على مملوكه يسوغ في المرأة إقامته على مملوكها و لو كان عبدا؟
مقتضى جملة من العبارات الأول، قال في النافع: «قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده و مملوكه» [3].
و في التبصرة: «يجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده و ولده و زوجته» [4].
و في الخلاف: «للسيّد أن يقيم الحدّ على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام» [5].
و مثله كلام المبسوط و الغنية و الجامع و القواعد: «و للمولى إقامة الحدّ على مملوكه» [6].
و في الدروس: «و يجوز للمولى إقامة الحدّ على رقيقه» [7].
و الحاصل أنّ كلماتهم في هذا المقام أربعة أنحاء: بعضها اشتمل على لفظ «الرجل»