responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 38

و في اصطلاح أئمّة الميزان:

هو المعرّف للشيء المشتمل لذاتيّاته؛ و لذا قيل: التعريف بالفصل القريب حدّ، و بالخاصّة رسم، و إن اشتمل كلّ منهما على الجنس القريب فتامّ، و إلّا فناقص [1].

و عند غيرهم: هو المعرّف للشيء مطلقا، و إن اشتمل على الخاصّة [2].

و في الشرع اختلف كلماتهم في ذلك، ففي الشرائع: «كلّما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا، و ما ليس كذلك يسمّى تعزيرا» [3].

و لا يخفى أنّ الظاهر من العبارة أن يكون الضمير في «يسمّى» عائدا إلى «كلّما»، فمقتضاه أن يكون ذلك الشيء حدّا، و ليس كذلك، فالمراد أنّ تلك العقوبة تسمّى حدّا، فالمراد أنّ الحدّ عقوبة مقدّرة لمعصية معيّنة.

و فيه: أنّ طرده منقوض ببعض التعزيرات، كما في تزويج الذمّيّة على المسلمة، و وطء الرجل زوجته حائضا أو في نهار شهر رمضان، و في إتيان البهائم و نحوها ممّا تكون العقوبة فيه مقدّرة، مع أنّه ليس من أفراد المحدود.

روي في باب ما يجب فيه التعزير من حدود الكافي:

عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة و لم يستأمرها، قال: «يفرّق بينهما»، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم، اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني» [4].

و في الباب:

عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض، قال:

«يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار»، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني» [5].


[1]. حاشية ملّا عبد الله: 40.

[2]. نفس المصدر.

[3]. شرائع الإسلام 4: 136.

[4]. الكافي 7: 241/ 8، باب ما يجب فيه التعزير ....

[5]. الكافي 7: 243/ 20، باب ما يجب فيه التعزير ....

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست