responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 184

العجلي قال: سئل أبو جعفر- (صلوات الله عليه)- عن رجل اغتصب امرأة فرجها، فقال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن» [1].

و منها: الصحيح المرويّ فيه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: فقال: «يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» [2].

و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: «يقتل» [3].

و منها: الصحيح المرويّ أيضا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش» [4].

و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: «يقتل» [5].

و منها: الموثّق كالصحيح المرويّ فيه أيضا:

عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال:

«يضرب ضربة بالسيف». قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك [6].

كذا في الكافي.

و منها: ما رواه فيه [أيضا]:

عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت» [7].


[1]. الكافي 7: 189/ 1، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 47.

[2]. الكافي 7: 189/ 3، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 47.

[3]. الكافي 7: 189/ 3، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 48.

[4]. الكافي 7: 189/ 4، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17- 18/ 49.

[5]. الكافي 7: 189/ 5، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها.

[6]. الكافي 7: 190/ 4، باب من زنى بذات محرم؛ تهذيب الأحكام 10: 23/ 67؛ الاستبصار 4: 208/ 776.

[7]. الكافي 7: 190/ 6، باب من زنى بذات محرم.

نام کتاب : مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار نویسنده : السيد الشفتي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست