العجلي قال: سئل أبو جعفر- (صلوات الله عليه)- عن رجل اغتصب امرأة فرجها، فقال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن» [1].
و منها: الصحيح المرويّ فيه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: فقال: «يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» [2].
و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: «يقتل» [3].
و منها: الصحيح المرويّ أيضا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش» [4].
و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: «يقتل» [5].
و منها: الموثّق كالصحيح المرويّ فيه أيضا:
عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال:
«يضرب ضربة بالسيف». قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك [6].
كذا في الكافي.
و منها: ما رواه فيه [أيضا]:
عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت» [7].
[1]. الكافي 7: 189/ 1، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 47.
[2]. الكافي 7: 189/ 3، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 47.
[3]. الكافي 7: 189/ 3، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17/ 48.
[4]. الكافي 7: 189/ 4، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام 10: 17- 18/ 49.
[5]. الكافي 7: 189/ 5، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها.
[6]. الكافي 7: 190/ 4، باب من زنى بذات محرم؛ تهذيب الأحكام 10: 23/ 67؛ الاستبصار 4: 208/ 776.
[7]. الكافي 7: 190/ 6، باب من زنى بذات محرم.